إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 180 لسنة 2000 بشأن تأهيل شركة الخليج للسكر بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 473 · 29 يوليو 2000

رقم التشريع وسنته

180 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل شركة الخليج للسكر/ بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤٢٣٦/٣/٢٣٥٢٣ المؤرخ ١/ ٧/ ٢٠٠٠م والمقيد بوارده السجل العام رقم (١٩٨٦) بتاريخ ١٠/ ٧/ ٢٠٠٠م والمستلم من قبلهم بتاريخ ١١/ ٧/ ٢٠٠٠م .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢٠٣٧ .

اسم المنشأة : شركة الخليج للسكر.

المنتج : سكر ابيض مكرر.

رأس المال : ١١٦٦٦٢٤٠٢ درهم اماراتي .

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪ .

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٧٧٤ .

تاريخه : ١٥/ ٨/ ١٩٩٩م .

عنوان المنشأة : ص . ب : ١٤٤١٥ .

هاتف : ٢٩٥٧٧٧٧ .

فاكس : ٢٩٥٦٦٧٧ .

المدينة : ديرة – دبي .

اسم الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .

نسبة القيمة المضافة : ٤١٫٧٪ .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ١١/ ٧/ ٢٠٠٠م .

صدر بتاريخ : ١٦/ ٧/ ٢٠٠٠م .

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي