الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن تأهيل شركة الخليج للسكر/ بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤٢٣٦/٣/٢٣٥٢٣ المؤرخ ١/ ٧/ ٢٠٠٠م والمقيد بوارده السجل العام رقم (١٩٨٦) بتاريخ ١٠/ ٧/ ٢٠٠٠م والمستلم من قبلهم بتاريخ ١١/ ٧/ ٢٠٠٠م .
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٢٠٣٧ .
اسم المنشأة : شركة الخليج للسكر.
المنتج : سكر ابيض مكرر.
رأس المال : ١١٦٦٦٢٤٠٢ درهم اماراتي .
نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪ .
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٧٧٤ .
تاريخه : ١٥/ ٨/ ١٩٩٩م .
عنوان المنشأة : ص . ب : ١٤٤١٥ .
هاتف : ٢٩٥٧٧٧٧ .
فاكس : ٢٩٥٦٦٧٧ .
المدينة : ديرة – دبي .
اسم الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
نسبة القيمة المضافة : ٤١٫٧٪ .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ١١/ ٧/ ٢٠٠٠م .
صدر بتاريخ : ١٦/ ٧/ ٢٠٠٠م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك