إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (87) لسنة 2001 بشأن تأهيل منشأة الشرق الأوسط لصناعة الاثاث بدولة / الإمارات العربية المتحدة وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 509 · 14 أبريل 2001

رقم التشريع وسنته

87 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الشؤون القانونية

تعميم جمركي رقم (87) لسنة 2001 م

بشأن تأهيل منشأة الشرق الأوسط لصناعة الأثاث بدولة / الامارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 3207/1/23523 المؤرخ 2001/3/26م والمقيد بواردة السجل العام رقم (1023) بتاريخ 2001/4/3م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : 275.

أسم المنشأة : الشرق الأوسط لصناعة الأثاث.

المنتج : ( اطقم كنب، مكاتب (طاولات)، غرف نوم (اطقم)، غرف طعام (اطقم)، مطابخ (اثاث).

رأس المال : 6067495 درهماً إماراتياً.

نسبة رأس المال الخليجي : 100%.

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : 2030.

تاريخه : 2000/7/15م.

عنوان المنشأة : ص . ب : 23197 هاتف : 53336613 فاكس : 53336905

اسم الدولة : الامارات العربية المتحدة المدينة: دبي نسبة القيمة المضافة : 66,55%.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من 2001/4/3م.

صدر بتاريخ : 2001/4/10م

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي