الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (۳۱۸) لسنة ۲۰۰۱م
بشأن تأهيل / مصنع ياديسا الإمارات بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ۱۹۸٥/٥/۲۳٥۲۳ المؤرخ ۲۰۰۱/۱۱/۲۰ والمقيد بوارده السجل العام رقم ٣٩٦٥ بتاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۹م والذي تم استلامه من مكتب السجل العام بتاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۸م.
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ۲۲۵۱
اسم المنشأة : مصنع ياديسا الامارات المنتج ألواح ذات أطر وألواح وترابيع (بلاط) وكثل وأصناف مماثله من الجبس مصنوعات من جبس أو مركبات اساسها الجبس
رأس المال: ٤٦١٠٧٤١ درهم إماراتي.
نسبة رأس المال الخليجي : ٥١٪
رقم الترخيص أ و التسجيل الصناعي) : ٢٤١٦ تاريخه: ۲۰۰۱/۱۰/۱م
عنوان المنشأة هاتف : ٧٤٣٥٥٨ فاكس : ٧٤٣٥٠٠٥ ص . ب : ٤٨٤٠
اسم الدولة : الإمارات العربية المتحدة المدينة: عجمان نسبة القيمة المضافة : ٧٦,١٥٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ۲۰۰۱/۱۲/۸م
صدر بتاريخ : ۱۲/۲۲ / ۲۰۰۱م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك