إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 218 لسنة 2001 بشأن تأهيل / مصنع ياديسا الإمارات بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 546 · 29 ديسمبر 2001

رقم التشريع وسنته

218 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (۳۱۸) لسنة ۲۰۰۱م

بشأن تأهيل / مصنع ياديسا الإمارات بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ۱۹۸٥/٥/۲۳٥۲۳ المؤرخ ۲۰۰۱/۱۱/۲۰ والمقيد بوارده السجل العام رقم ٣٩٦٥ بتاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۹م والذي تم استلامه من مكتب السجل العام بتاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۸م.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ۲۲۵۱

اسم المنشأة : مصنع ياديسا الامارات المنتج ألواح ذات أطر وألواح وترابيع (بلاط) وكثل وأصناف مماثله من الجبس مصنوعات من جبس أو مركبات اساسها الجبس

رأس المال: ٤٦١٠٧٤١ درهم إماراتي.

نسبة رأس المال الخليجي : ٥١٪

رقم الترخيص أ و التسجيل الصناعي) : ٢٤١٦ تاريخه: ۲۰۰۱/۱۰/۱م

عنوان المنشأة هاتف : ٧٤٣٥٥٨ فاكس : ٧٤٣٥٠٠٥ ص . ب : ٤٨٤٠

اسم الدولة : الإمارات العربية المتحدة المدينة: عجمان نسبة القيمة المضافة : ٧٦,١٥٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ۲۰۰۱/۱۲/۸م

صدر بتاريخ : ۱۲/۲۲ / ۲۰۰۱م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي