الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (٦٢) لسنة ٢٠٠١ م
بشأن تأهيل الكترو للصناعات
بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية
وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣/ ٥٩/١/١٢المؤرخ ٢٠٠١/٢/٢٥م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٧١٩ بتاريخ ٢٠٠١/٣/١١م والذي تم استلامه من قبل السجل العام بتاريخ ٢٠٠١/٣/١٠م.
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ٢١٤١.
اسم المنشأة : الكترو للصناعات.
المنتج : لوحات مروربة، هياكل اللوحات، قواعد حديدية.
رأس المال : ٧٩٩٧١٩٤ درهم اماراتي.
نسبة رأس المال الخليجي : ٥١٪.
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٥٢٦.
تاريخه : ٢٠٠٠/١١/١٨م.
عنوان المنشأة : ص . ب : ٣١٧٧٤ هاتف : ٣٥٢٠٠٦٥.
فاكس : ٣٥٢٢٥٧٣.
اسم الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة المدينة: دبي نسبة القيمة المضافة : ٤٥,٧٧٪.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٣/١٠م.
صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٣/١٨م
مدير عام
الادارة العامة للجمارك