إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (62) لسنة 2001 بشأن تأهيل الكترو للصناعات بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 507 · 31 مارس 2001

رقم التشريع وسنته

62 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٦٢) لسنة ٢٠٠١ م

بشأن تأهيل الكترو للصناعات

بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية

وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣/ ٥٩/١/١٢المؤرخ ٢٠٠١/٢/٢٥م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٧١٩ بتاريخ ٢٠٠١/٣/١١م والذي تم استلامه من قبل السجل العام بتاريخ ٢٠٠١/٣/١٠م.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ٢١٤١.

اسم المنشأة : الكترو للصناعات.

المنتج : لوحات مروربة، هياكل اللوحات، قواعد حديدية.

رأس المال : ٧٩٩٧١٩٤ درهم اماراتي.

نسبة رأس المال الخليجي : ٥١٪.

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٥٢٦.

تاريخه : ٢٠٠٠/١١/١٨م.

عنوان المنشأة : ص . ب : ٣١٧٧٤ هاتف : ٣٥٢٠٠٦٥.

فاكس : ٣٥٢٢٥٧٣.

اسم الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة المدينة: دبي نسبة القيمة المضافة : ٤٥,٧٧٪.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٣/١٠م.

صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٣/١٨م

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي