إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (64) لسنة 2001 بشأن إضافة منتج لمصنع فاركو للحلويات بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 507 · 31 مارس 2001

رقم التشريع وسنته

64 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠١

بشأن إضافة منتج لمصنع فاركو للحلويات بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

إلحاقا للتعميم الجمركي رقم ٤٤٩ الصادر في سنة ١٩٩٩ بشأن إدراج مصنع فاركو للحلويات بدليل الصناعات التحويلية وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٧٦/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٢/٢٦م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٧٢٥) بتاريخ ٢٠٠١/٣/١١م والذي تم استلامه من قبل مكتب السجل العام بتاريخ ٢٠٠١/٣/١٠م.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو إضافة المنتجات التالية الى ما سبق إدراجه بالتعميم المشار اليه وإدراج المنشأة الصناعية المذكورة بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ١٣٣٩

اسم المنشأة : مصنع فاركو للحلويات

المنتج : حلويات وسكاكر متنوعة، توفي، كاندي، ملبس، قهوة سريعة التحضير، مكسرات، مكسرات مشكلة، سكر ناعم عبوات، بهارات، بهارات مشكلة، شيكولاته، شيكولاته محشية.

رأس المال : ١٧٦١٣٣٠٩ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠%

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ص، /٢٥٨.

تاريخه : ١٤١٢/٥/٤ هـ.

عنوان المنشأة: ص.ب: ١٥٠٢ - هاتف: ٤٩٨٠٨٨٧ - فاكس:

٤٩٨٠٨

اسم الدولة : المملكة العربية السعودية - المدينة الرياض.

نسبة القيمة المضافة : ٦٠,٠٣% .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٣/١٠م.

صدر بتاريخ ٢٠٠١/٣/١٨م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي