إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 195 لسنة 2002 بشأن إضافة منتجات جديدة لمصنع آليات النظافة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 575 · 27 يوليو 2002

رقم التشريع وسنته

195 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٠٢ م

بشأن إضافة منتجات جديدة لمصنع آليات النظافة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

إلحاقا للتعميم الجمركي رقم ١٦ لسنة ١٩٩٦ و بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣٠٥٧/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/٦/٤م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٢٢٦ بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٢٣م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ. يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو إضافة منتجات جديدة المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٩٨١

اسم المنشأة مصنع آليات النظافة.

المنتج: جهاز الهوك سيستم والرول اون رول اوف ، الفاكيوم تانك بانواعة، السلات جميع المقاسات القلابات جميع الاحجام، اللوابد جميع الحمولات، حاويات القمامة جميع المقاسات، المكانس المقطورة ميكانيكا، المكانس المقطورة هيدروستاتيكيا، صناديق سيارات كبس القمامة وصناديق رفع الكونتينات وصناديق كنس الشوارع الاتوماتيكية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي