إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 353 لسنة 2000 بشأن إضافة منتج لمصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 492 · 9 ديسمبر 2000

رقم التشريع وسنته

353 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

تعميم جمركي رقم ٣٥٣ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن اضافة منتج لمصنع الامارات الوطني للصناعات البلاستيكية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

الحاقا للتعميم الجمركي رقم ٢٥٩ لسنة ٩٧ بشأن تأهيل المصنع المذكور اعلاه وبالاشارة إلى كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٦٦٨٦/٣/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٠/١١/١٣ م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٢٢٨) بتاريخ ٢٠٠٠/١١/٢٢ م والذي تم استلامه بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء للعلم والايعاز للمختصين لديهم نحو اضافة منتج للمنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ١٥٠٠

اسم المنشأة: مصنع الامارات الوطني للصناعات البلاستيكية.

المنتج: أكياس بلاستيكية، رقائق التغليف الفقاعية.

رأس المال: ٥٣٨٣٧٢٤ درهم إماراتي

نسبة رأس المال الخليجي: ٧٥٪.

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ١٤٠٧ تاريخه: ١٩٩٩/١٢/٢٤م

عنوان المنشأة: ص.ب: ٢٣٨٧٤ هاتف: ٥٣٤١٠١٠ فاكس: ٥٣٤١٣٦١

المدينة: الشارقة اسم الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة

نسبة القيمة المضافة: ٨٨,٣ ٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٠/١١/٢٢ م.

صدر بتاريخ: ٢٠٠٠/١٢/٣ م.

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي