إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (63) لسنة 2002 بشأن تأهيل مصنع شركة أبناء علي العبدالمحسن التميمي بدولة المملكة العربية السعودية وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 556 · 16 مارس 2002

رقم التشريع وسنته

63 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٦٣) لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل مصنع شركة أبناء علي العبدالمحسن التميمي بدولة المملكة العربية السعودية وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك

بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١١١٥/٢/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/٢/١٠م والمقيد بوارده السجل العام رقم (۷۳۱) بتاريخ ٢٠٠٢/٢/٢٠ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

لذا يرجى من السادة المدراء للعلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ۲۲۸۳

اسم المنشأة : مصنع شركة ابناء علي العبدالمحسن التميمي.

المنتج : خيام، بيوت شعر، مظلات، أغطية.

رأس المال : ۱۳۷۵۰۰۰ ريال سعودي.

نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰ %.

رقم الترخيص : (أو التسجيل الصناعي) ص/٤٤٥.

تاريخه : ١٤١٧/٥/١٢ هـ.

عنوان المنشأة: هاتف/٢٤٣٦٥٦٥ فاكس: ٢٤٣٢١٤٤ ص. ب: ۹۳۹۷۹

اسم الدولة : المملكة العربية السعودية - المدينة : الرياض نسبة القيمة المضافة : ٦٠,٥٨ %.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠٢/٢/٢٠م.

صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/٣/٥م.

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي