إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 231 لسنة 2002 بشأن تأهيل مصنع أنوار الشرقية بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 579 · 24 أغسطس 2002

رقم التشريع وسنته

231 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

عضو تسجيل المنشآت الصناعية الوطنية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ٢٣٤٧

اسم المنشأة : شركة حائل للتنمية الزراعية - مصنع هادكو للدواجن

المنتج : دجاج لاحم مبرد ومجمد ومصنعاته

رأس المال : ٣٧٥٥١٥٥١٤ ريال سعودي نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪ رقم الترخيص : (أو التسجيل الصناعي) ٢٩٧/ث تاريخه : ٣/٦/ ١٤٢٣ عنوان المنشأة : هاتف : ٥٢٠٠٠١١ فاكس : ٥٢٠٠٠٢٢ ص.ب : ١٠٦ اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة/حائل نسبة القيمة المضافة: ١٠٠٪ للعلم والعمل بموجبة اعتبارا من : ٢٠٠٢/٨/١٢م

صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/٨/١٤م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي