إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 204 لسنة 2001 بشأن تأهيل مصنع الحياة للسجاد بالمملكة العربية السعودية وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 527 · 18 أغسطس 2001

رقم التشريع وسنته

204 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل مصنع الحياة للسجاد بالمملكة العربية السعودية وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧٥٩٣/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٧/٢٣م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٤٣٦ بتاريخ ٢٠٠١/٨/٤م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢١٩٣

اسم المنشأة : مصنع الحياة للسجاد

المنتج : سجاد آلي

رأس المال : ٤٣٤٩٤٣٥٨ ريالاً سعودياً نسبة رأس المال الخليجي ١٠٠%

رقم الترخيص : (او التسجيل الصناعي) : ص/٠٨ تاريخه: ١٤١٦/٠٧/١١

عنوان المنشأة : هاتف : ٨١٢٢٦٢٦ فاكس: ٨١٢٢٧١٧ ص.ب: ١٤٤٥٢

اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة : الدمام نسبة القيمة المضافة : ٣٥ر٦٩

للعلم والعمل بموجبة اعتبارا من : ٢٠٠١/٨/٤م

صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٨/٨

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي