مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (۲۸۳) لسنة ٢٠٠١ م
بشأن تأهيل مصنع الواح البلاستيك
بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام للمساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١٠٢٧٧/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ۲۰۰۱/۱۰/۲۹م . والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٦٢٤) بتاريخ ۲۰۰۱/۱۱/۱۰م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠١/١١/٧ .
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ۲۲۲۷
اسم المنشأة: مصنع الواح البلاستيك .
المنتج : الواح بولي كاربونيت، الواح اكريليك، الواح أ - ب - أس، الواح بولي اثيلين، الواح بولي بروبلين .
رأس المال : ٨٤٠٢٨٧٤ ريال سعودي .
نسبة رأس المال الخليجي ۱۰۰%
رقم الترخيص : (أو التسجيل الصناعي) : ص/۹۰۹ تاريخه ١٤٢١/۰۷/۱۷هـ
عنوان المنشأة : هاتف : ۸۱۲۱۸۲۸ فاكس : ٨١٢١٧٥٩ ص.ب : ١٤١٦٤
اسم الدولة: المملكة العربية السعودية ـ المدينة: الدمام نسبة القيمة المضافة: ٤٦,٢١
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ۲۰۰۱/۱۱/۷م
صدر بتاريخ: ۲۰۰۱/۱۱/۱۸م