إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (283) لسنة 2001 بشأن تأهيل مصنع الواح البلاستيك بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 542 · 1 ديسمبر 2001

رقم التشريع وسنته

283 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (۲۸۳) لسنة ٢٠٠١ م

بشأن تأهيل مصنع الواح البلاستيك

بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام للمساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١٠٢٧٧/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ۲۰۰۱/۱۰/۲۹م . والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٦٢٤) بتاريخ ۲۰۰۱/۱۱/۱۰م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠١/١١/٧ .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ۲۲۲۷

اسم المنشأة: مصنع الواح البلاستيك .

المنتج : الواح بولي كاربونيت، الواح اكريليك، الواح أ - ب - أس، الواح بولي اثيلين، الواح بولي بروبلين .

رأس المال : ٨٤٠٢٨٧٤ ريال سعودي .

نسبة رأس المال الخليجي ۱۰۰%

رقم الترخيص : (أو التسجيل الصناعي) : ص/۹۰۹ تاريخه ١٤٢١/۰۷/۱۷هـ

عنوان المنشأة : هاتف : ۸۱۲۱۸۲۸ فاكس : ٨١٢١٧٥٩ ص.ب : ١٤١٦٤

اسم الدولة: المملكة العربية السعودية ـ المدينة: الدمام نسبة القيمة المضافة: ٤٦,٢١

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ۲۰۰۱/۱۱/۷م

صدر بتاريخ: ۲۰۰۱/۱۱/۱۸م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي