إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 210 لسنة 2001 بشأن تأهيل مصنع مكة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 527 · 18 أغسطس 2001

رقم التشريع وسنته

210 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم ۲۱۰ لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل مصنع مكة لدهانات السيارات بالمملكة العربية السعودية وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧٥٨٨/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ۲۰۰۱/٥/۲۳م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٤٣٥ بتاريخ ۲۰۰۱/۸/٤م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجي من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ۲۱۹۲

اسم المنشأة : مصنع مكة لدهانات السيارات المنتج : دهانات السيارات ، معاجين السيارات رأس المال : ٩١٤٠٣٤٠ ريال سعودي نسبة رأس المال الخليجي ۱۰۰٪

رقم الترخيص : (او التسجيل الصناعي) : ص/١٢٤ تاريخه : ١٤١٧/۰۲/۳۱

عنوان المنشأة : هاتف : ٥٢٢٢٤٢٤ فاكس : ٦٨١١١٩٩ ص.ب: ١٤٣٠

اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدنية : مكة المكرمة

نسبة القيمة المضافة : ٥٣ر٥٧

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ۲۰۰۱/۸/٤م

صدر بتاريخ : ۲۰۰۱/۸/۸م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي