تعميم جمركي رقم ۲۱۰ لسنة ٢٠٠١م
بشأن تأهيل مصنع مكة لدهانات السيارات بالمملكة العربية السعودية وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧٥٨٨/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ۲۰۰۱/٥/۲۳م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٤٣٥ بتاريخ ۲۰۰۱/۸/٤م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجي من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ۲۱۹۲
اسم المنشأة : مصنع مكة لدهانات السيارات المنتج : دهانات السيارات ، معاجين السيارات رأس المال : ٩١٤٠٣٤٠ ريال سعودي نسبة رأس المال الخليجي ۱۰۰٪
رقم الترخيص : (او التسجيل الصناعي) : ص/١٢٤ تاريخه : ١٤١٧/۰۲/۳۱
عنوان المنشأة : هاتف : ٥٢٢٢٤٢٤ فاكس : ٦٨١١١٩٩ ص.ب: ١٤٣٠
اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدنية : مكة المكرمة
نسبة القيمة المضافة : ٥٣ر٥٧
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ۲۰۰۱/۸/٤م
صدر بتاريخ : ۲۰۰۱/۸/۸م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك