الإدارة العامة للجمارك
تعميم جمركي رقم (٦٢) لسنة ٢٠٠٢م
بشأن إلغاء العمل بتعميم رقم ٢٠٠٢/٥٤
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٩٣٥/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/١/٢٧م والمقيد بوارده السجل العام رقم (٥١٤) بتاريخ ٢٠٠٢/٢/٩ بشأن تأهيل شركة صدق للصاج المدهون المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
وحيث صدر لذات الكتاب تعميمين هما الأول رقم ٥١ لسنة ٢٠٠٢ والثاني رقم ٥٤ لسنة ٢٠٠٢.
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم بإلغاء العمل بالتعميم رقم ٢٠٠٢/٥٤ والابقاء على التعميم الجمركي رقم ٥١ لسنة ٢٠٠٢ والعمل به.
صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٣/٥م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك