دولة الكويت
Kuwait Of Stateديوان الخدمة المدنية
Commission Service Civilالإشارة :3/د
1 من ربيع الاخر
1424هـ
:Refالتاريخ : من 1 يونيو 2003 مـ
:Date
تعميم رقم (11)لسنة 2003 بشأن
إلغاء
العمل بتعميم الديوان رقم (7)لسنة 2003 بشأن
ضوابط اعفاء الموظفات زوجات
العسكريين من الدوام لمدة ساعتين لزوالأ سبابه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استنادا لصدور المرسوم رقم 65 لسنة 2003 بإعلان التعبئة العامة في البلاد صدر تعميم الديوان
رقم 7 لسنة 2003 بإعفاء الموظفات زوجات العسكريين من الدوام لمدة ساعتين .
ونظرا لانتهاء حالة التعبئة العامة والحمد لله-وصدور المرسوم اللازم في هذا الشأن .
لذا-يلغى العمل بتعميم الديوان رقم 7 لسنة 2003 لسنة المشار اليه . ويرجى من الكافة مراعاة ذلك والتقيد به اعتبارا من تاريخه .
رئيس
الديوان
عبد
العزيز
عبد
الله
الزبن
رئيس
الديوان 2