إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (11) لسنة 2003 بشأن إلغاء العمل بتعميم الديوان رقم 7 لسنة 2003 بشأن ضوابط اعفاء الموظف ا زوجات العسكريين من الدوام لمدة ساعتين لزوال اسبابه

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

Kuwait Of Stateديوان الخدمة المدنية

Commission Service Civilالإشارة :3/د

1 من ربيع الاخر

1424هـ

:Refالتاريخ : من 1 يونيو 2003 مـ

:Date

تعميم رقم (11)لسنة 2003 بشأن

إلغاء

العمل بتعميم الديوان رقم (7)لسنة 2003 بشأن

ضوابط اعفاء الموظفات زوجات

العسكريين من الدوام لمدة ساعتين لزوالأ سبابه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استنادا لصدور المرسوم رقم 65 لسنة 2003 بإعلان التعبئة العامة في البلاد صدر تعميم الديوان

رقم 7 لسنة 2003 بإعفاء الموظفات زوجات العسكريين من الدوام لمدة ساعتين .

ونظرا لانتهاء حالة التعبئة العامة والحمد لله-وصدور المرسوم اللازم في هذا الشأن .

لذا-يلغى العمل بتعميم الديوان رقم 7 لسنة 2003 لسنة المشار اليه . ويرجى من الكافة مراعاة ذلك والتقيد به اعتبارا من تاريخه .

رئيس

الديوان

عبد

العزيز

عبد

الله

الزبن

رئيس

الديوان 2

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي