الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (٦١) لسنة ٢٠٠١ م
بشأن تأهيل ايشيان بينتس للشرق الأوسط بسلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٢٢٤/١/٢٣٥٢٣ المورخ ٢٠٠١/٢/٢٤ م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٧١٨ بتاريخ ٢٠٠١/٣/١١ م والذي تم استلامه من قبل مكتب السجل العام بتاريخ ٢٠٠١/٣/١٠ م.
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ٢١٣٦.
اسم المنشأة : ايشيان بينتس للشرق الأوسط.
المنتج : اصباغ مائية وزيتية، بوليوريثين ذو العبوة المفردة، بوليوريثين ذو العبوتين، طلاء نيترو سيليولوزي للخشب.
رأس المال : ۹۸۹۷۹۷ ريال عماني.
نسبة رأس المال الخليجي : ٥١٪.
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٣٦٧٢.
تاريخه : ٢٠٠٠/٣/١١م.
عنوان المنشأة : ص . ب : ٤٦٢ هاتف : ٥٩٦٧٠٩.
فاكس : ٥٠١٥٣١.
اسم الدولة : سلطنة عمان المدينة: مسقط نسبة القيمة المضافة : ٦١,۸۸٪.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٣/١٠م.
صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٣/١٨م
مدير عام
الادارة العامة للجمارك