إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (61) لسنة 2001 بشأن تأهيل ايشيان بينتس للشرق الأوسط بسلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 507 · 31 مارس 2001

رقم التشريع وسنته

61 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٦١) لسنة ٢٠٠١ م

بشأن تأهيل ايشيان بينتس للشرق الأوسط بسلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٢٢٤/١/٢٣٥٢٣ المورخ ٢٠٠١/٢/٢٤ م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٧١٨ بتاريخ ٢٠٠١/٣/١١ م والذي تم استلامه من قبل مكتب السجل العام بتاريخ ٢٠٠١/٣/١٠ م.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ٢١٣٦.

اسم المنشأة : ايشيان بينتس للشرق الأوسط.

المنتج : اصباغ مائية وزيتية، بوليوريثين ذو العبوة المفردة، بوليوريثين ذو العبوتين، طلاء نيترو سيليولوزي للخشب.

رأس المال : ۹۸۹۷۹۷ ريال عماني.

نسبة رأس المال الخليجي : ٥١٪.

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٣٦٧٢.

تاريخه : ٢٠٠٠/٣/١١م.

عنوان المنشأة : ص . ب : ٤٦٢ هاتف : ٥٩٦٧٠٩.

فاكس : ٥٠١٥٣١.

اسم الدولة : سلطنة عمان المدينة: مسقط نسبة القيمة المضافة : ٦١,۸۸٪.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٣/١٠م.

صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٣/١٨م

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي