إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 325 لسنة 2001 بشأن تأهيل مصنع الشرق الأوسط للطلاء المميز بسلطنة عمان وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 547 · 5 يناير 2002

رقم التشريع وسنته

325 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٢٥ لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل مصنع الشرق الأوسط للطلاء المميز بسلطنة عمان وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية.

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١٠٩٨٩/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/١١/٢٠م والمقيد بوارده السجل العام رقم ٣٩٦٦ بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٩م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٨م.

يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢٢٥٢.

اسم المنشأة: مصنع الشرق الأوسط للطلاء المميز.

المنتج: أصباغ.

رأس المال: ٤٦٣١٩٤٠٠٠ ريال عماني.

نسبة رأس المال الخليجي: ٦٠% .

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ٥٤٣٨.

تاريخه: ٢٠٠٠/١٠/٢٢.

عنوان المنشأة: هاتف: ٦٢٦٥٩٤ فاكس: ٦٢٦٥٩٥ ص.ب: ١٧١.

اسم الدولة: سلطنة عمان. المدينة: الرسيل.

نسبة القيمة المضافة: ٩٢,٢٦% .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠١/١٢/٨م.

صدر بتاريخ: ٢٠٠١/١٢/٢٣م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي