الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (٦) لسنة ٢٠٠١م
بشأن تأهيل شركة المغلفات الصناعية المرنة بدولة/ سلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧٢٥٤/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ في ۲۰۰۰/۱۲/۱ م والمقيد بوارده السجل العام رقم (٣٥٢٤) بتاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱ م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ۲۱۱۸
اسم المنشأة: شركة المغلفات الصناعية المرنة المنتج: انتاج المغلفات المرنة، اكياس تغليف رأس المال: ٢٤٠٦۰۷۰ ريال عماني
نسبة رأس المال الخليجي: ۹۸%.
رقم الترخيص (او التسجيل
صناعي):س ص/٩٩/١٤٢/تس
تاريخه: ۱۹٩٩/۰۹/۲٥م.
عنوان المنشأة: ص.ب:٦٠ هاتف :٦٢٦١٢١ فاكس: ٣٣٣٢٢٠٠
المدينة: مسقط اسم الدولة: سلطنة عمان نسبة القيمة المضافة: ٨٦,٤ %
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ۲۰۰۰/۱۲/۱۲ م.
صدر بتاريخ: ۲۰۰۱/۱/٦ م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك