إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (6) لسنة 2001 بشأن تأهيل شركة المغلفات الصناعية المرنة بدولة سلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 497 · 13 يناير 2001

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٦) لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل شركة المغلفات الصناعية المرنة بدولة/ سلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧٢٥٤/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ في ۲۰۰۰/۱۲/۱ م والمقيد بوارده السجل العام رقم (٣٥٢٤) بتاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱ م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ۲۱۱۸

اسم المنشأة: شركة المغلفات الصناعية المرنة المنتج: انتاج المغلفات المرنة، اكياس تغليف رأس المال: ٢٤٠٦۰۷۰ ريال عماني

نسبة رأس المال الخليجي: ۹۸%.

رقم الترخيص (او التسجيل

صناعي):س ص/٩٩/١٤٢/تس

تاريخه: ۱۹٩٩/۰۹/۲٥م.

عنوان المنشأة: ص.ب:٦٠ هاتف :٦٢٦١٢١ فاكس: ٣٣٣٢٢٠٠

المدينة: مسقط اسم الدولة: سلطنة عمان نسبة القيمة المضافة: ٨٦,٤ %

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ۲۰۰۰/۱۲/۱۲ م.

صدر بتاريخ: ۲۰۰۱/۱/٦ م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي