إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (252) لسنة 2002 بشأن تأهيل/ شركة خزف عمان سلطنة عُمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 580 · 31 أغسطس 2002

رقم التشريع وسنته

252 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشؤون القانونية

تعميم جمركي رقم (٢٥٢) لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل/ شركة خزف عمان بسلطنة عُمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم (٥٦٨٣/٢/٢٣٥٢٣) المؤرخ ٢٠٠٢/٧/٣١م والمقيد بوردة السجل العام رقم (٢٧٦٥) بتاريخ: ٢٠٠٢/٨/١٢م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المديرين للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢٣٥٧.

اسم المنشأة: شركة خزف عُمان.

المنتج: مواد صحية أطقم دورات مياه المكونة من المغاسل والمراحيض وملحقاتها.

رأس المال: ٥٢٨٤٦٢٨ ريال عُماني نسبة رأس المال الخليجي: ٨٠ %

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ٥٢٣٦ تاريخه ٢٠٠١/٥/١م.

عنوان المنشأة:

هاتف: ٨٥١٣٥٠ - فاكس: ٨٥١٢٨٠ - ص.ب: ٤٦ اسم الدولة: سلطنة عُمان المدينة: ولاية صحار نسبة القيمة المضافة: ٧٨,٣٨ %

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/٨/١٢م

صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٨/١٩م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي