إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 262 لسنة 2000 بشأن تأهيل المشاريع والتوريدات بدولة سلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 482 · 30 سبتمبر 2000

رقم التشريع وسنته

262 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٦٢ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل المشاريع والتوريدات بدولة/ سلطنة عمان وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣ / ٣ / ٥٣٤٧ المؤرخ ٦ / ٩ / ٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٥٨٤ بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٠٠ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠٠٠م.

يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ٢٠٧٣

اسم المنشأة : المشاريع والتوريدات

المنتج : اطراف موصلة للاسلاك

رأس المال : ٥٠٠٠٠ ريال عماني نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٠/٥٤٤٧ تاريخه : ١٢ / ١٠ / ١٩٩٩م

عنوان المنشأة : ص.ب ٩٣٧ هاتف : ٥٩١٦٦٥ فاكس : ٥٩٧١٠٧ .

المدينة : مسقط

اسم الدولة : سلطنة عمان

نسبة القيمة المضافة : - ٧٠٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ١٣ / ٩ / ٢٠٠٠م

صدر بتاريخ : ١٨ / ٩ / ٢٠٠٠م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي