الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٦٢ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن تأهيل المشاريع والتوريدات بدولة/ سلطنة عمان وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣ / ٣ / ٥٣٤٧ المؤرخ ٦ / ٩ / ٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٥٨٤ بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٠٠ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠٠٠م.
يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ٢٠٧٣
اسم المنشأة : المشاريع والتوريدات
المنتج : اطراف موصلة للاسلاك
رأس المال : ٥٠٠٠٠ ريال عماني نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٠/٥٤٤٧ تاريخه : ١٢ / ١٠ / ١٩٩٩م
عنوان المنشأة : ص.ب ٩٣٧ هاتف : ٥٩١٦٦٥ فاكس : ٥٩٧١٠٧ .
المدينة : مسقط
اسم الدولة : سلطنة عمان
نسبة القيمة المضافة : - ٧٠٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ١٣ / ٩ / ٢٠٠٠م
صدر بتاريخ : ١٨ / ٩ / ٢٠٠٠م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك