إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 259 لسنة 2000 بشأن تأهيل شركة الخليج لصناعة العوازل المرنة بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 482 · 30 سبتمبر 2000

رقم التشريع وسنته

259 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٥٩ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل شركة الخليج لصناعة العوازل المرنة بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣ /٣ /٥٢٨٨ المؤرخ ٤/ ٩/ ٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٥٨٢ / بتاريخ ١٦/ ٩/ ٢٠٠٠ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢٠٦٩

اسم المنشأة : شركة الخليج لصناعة العوازل المرنة المنتج : وحدات العزل المرنة (أنظمة تكييف مركزية) رأس المال : ٩٤٤٠٠٣٦ درهم إماراتي

نسبة رأس المال الخليجي : ٥١%

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٣٠٣ تاريخه : ٢٢/ ٤/ ٢٠٠٠م .

عنوان المنشأة : ص . ب ١٤٨ هاتف : ٧٤٣٨٦٩٤ فاكس : ٧٤٣٩٤٢٧ المدينة : عجمان

اسم الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة القيمة المضافة : ٥١,١ %

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ١٣/ ٩/ ٢٠٠٠م

صدر بتاريخ : ١٨/ ٩/ ٢٠٠٠م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي