إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 270 لسنة 2002 بشأن تأهيل شركة السيرين للمنتجات الإسمنتية بدولة سلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 582 · 14 سبتمبر 2002

رقم التشريع وسنته

270 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشؤون القانونية

تعميم جمركي رقم ۲۷۰ لسنة ۲۰۰۲م

شأن تأهيل شركة السرير للمنتجات الإسمنتية بدولة سلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

ير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم (٤٥٣٨/١/٢٣٥٢٣) تاريخ ۲۰۰۲/۸/۱۸م والمقيد بوارده السجل العام رقم (٢٩٣٥) تاريخ ۲۰۰۲/۸/۲۷م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم بشأن تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل/ ٢٣٦٨

اسم المنشأة/ شركة السرير للمنتجات الإسمنتية.

المنتج/ حواجز للأرصفة، بلاط متداخل، طابوق، منتجات إسمنتية مختلفة.

رأس المال: ۱۰۷۹٥۰٥ ريال عماني.

نسبة المال الخليجي/ ۱۰۰%

رقم الترخيص/ أو السجل الصناعي/ ٢٩٤٠ تاريخه: ۱۹۹۹/۹/۲٥م

عنوان المنشأة – هاتف/ ۹۲۳۸۰۳۳ - فاكس/ ٩٣٤٠٣٣١ ص.ب: ۹۷۱ .

اسم الدولة/ سلطنة عمان.

المدينة/ غلا

نسبة القيمة المضافة/ ٩٤,٥٩%.

للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من ۲۰۰۲/۸/۲٦م.

صدر بتاريخ: ۲۰۰۲/۹/۱م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي