إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 261 لسنة 2000 بشأن تأهيل شركة صناعة مفاتيح التحويل الكهربائي بدولة سلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 482 · 30 سبتمبر 2000

رقم التشريع وسنته

261 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٦١ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل شركة صناعة مفاتيح التحويل الكهربائي بدولة/ سلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣/ ٣ /٥٢٧٨ المؤرخ ١٤ / ٩ / ٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٥٨١ / بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٠٠ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠٠٠ م .

يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢٠٧١

اسم المنشأة : شركة صناعة مفاتيح التحويل الكهربائي المنتج : قواطع دائرية مشكلة الصندوق ، صناديق مفاتيح رأس المال : ٣٥٤٣٠٠ ريال عماني

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٣٦٧١ تاريخه : ٤ / ٣ / ٢٠٠٠م

عنوان المنشأة : ص . ب ١١٠٢ هاتف : ٥٥٤٩٥١ فاكس : ٥٥٣٧٢١

المدينة : مسقط

اسم الدولة : سلطنة عمان

نسبة القيمة المضافة : ٥٥,٧ ٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ١٣ / ٩ / ٢٠٠٠م

صدر بتاريخ : ١٨ / ٩ / ٢٠٠٠م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي