الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٦١ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن تأهيل شركة صناعة مفاتيح التحويل الكهربائي بدولة/ سلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣/ ٣ /٥٢٧٨ المؤرخ ١٤ / ٩ / ٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٥٨١ / بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٠٠ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠٠٠ م .
يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٢٠٧١
اسم المنشأة : شركة صناعة مفاتيح التحويل الكهربائي المنتج : قواطع دائرية مشكلة الصندوق ، صناديق مفاتيح رأس المال : ٣٥٤٣٠٠ ريال عماني
نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٣٦٧١ تاريخه : ٤ / ٣ / ٢٠٠٠م
عنوان المنشأة : ص . ب ١١٠٢ هاتف : ٥٥٤٩٥١ فاكس : ٥٥٣٧٢١
المدينة : مسقط
اسم الدولة : سلطنة عمان
نسبة القيمة المضافة : ٥٥,٧ ٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ١٣ / ٩ / ٢٠٠٠م
صدر بتاريخ : ١٨ / ٩ / ٢٠٠٠م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك