إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (57) لسنة 2001 بشأن تأهيل جيون دبي/ بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 507 · 31 مارس 2001

رقم التشريع وسنته

57 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠١ م

بشأن تأهيل جيون دبي/ بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣/ أ/ ١٢٢٠ المؤرخ ٢٤/ ٢/ ٢٠٠١م والمقيد بواردة السجل العام رقم (۷۱۷) بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠٠١م والذي تم استلامه بتاريخ ۱۰/ ۳/ ۲۰۰۱م.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ۲۱۳۷.

اسم المنشأة : جيون دبي.

المنتج : أظرف.

رأس المال : ۱۰٤٨۳۸۹۷ درهم اماراتي.

نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰%.

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ۲۰۱۷.

تاريخه : ۱/ ۷/ ۲۰۰۰م.

عنوان المنشأة : ص . ب : ۲۷۰ هاتف : ٣٤٧٥٩٩٩.

فاكس : ٣٤۷۷۱۷۱.

اسم الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة المدينة: دبي نسبة القيمة المضافة : ٥٧,٧٢%.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ۱۰/ ۳/ ۲۰۰۱م.

صدر بتاريخ : ۱۷/ ۳/ ۲۰۰۱م

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي