الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠١ م
بشأن تأهيل جيون دبي/ بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣/ أ/ ١٢٢٠ المؤرخ ٢٤/ ٢/ ٢٠٠١م والمقيد بواردة السجل العام رقم (۷۱۷) بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠٠١م والذي تم استلامه بتاريخ ۱۰/ ۳/ ۲۰۰۱م.
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ۲۱۳۷.
اسم المنشأة : جيون دبي.
المنتج : أظرف.
رأس المال : ۱۰٤٨۳۸۹۷ درهم اماراتي.
نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰%.
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ۲۰۱۷.
تاريخه : ۱/ ۷/ ۲۰۰۰م.
عنوان المنشأة : ص . ب : ۲۷۰ هاتف : ٣٤٧٥٩٩٩.
فاكس : ٣٤۷۷۱۷۱.
اسم الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة المدينة: دبي نسبة القيمة المضافة : ٥٧,٧٢%.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ۱۰/ ۳/ ۲۰۰۱م.
صدر بتاريخ : ۱۷/ ۳/ ۲۰۰۱م
مدير عام
الادارة العامة للجمارك