إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 148 لسنة 2002 بشأن تأهيل مصنع دبي للبلاستيك بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 568 · 8 يونيو 2002

رقم التشريع وسنته

148 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل مصنع دبي للبلاسيتك بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢١٥٩/٢/٢٣٥٣٢ المؤرخ ٢٠٠٢/٤/٣٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم: ١٦٩٣ بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٨م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢٣٠٢

اسم المنشأة: مصنع دبي للبلاستيك.

المنتج: لفائف بلاستيكية، أكياس من بولي ايثلين، أنابيب بلاستيك، أكياس بلاستيك من بولي بروبلين.

رأس المال: ٣٦٥٠١٧٢ درهم اماراتي نسبة رأس المال الخليجي: ٥١%

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ١٤٥٣ تاريخه: ٢٠٠١/٥/٢٠

عنوان المنشأة: ص.ب: ٤٠٦٩

هاتف: ٧٤٣٣٩٧٦ فاكس: ٧٤٣٥٣٩٧

اسم الدولة: الامارات العربية المتحدة المدينة: عجمان نسبة القيمة المضافة: ١٠٠%

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/٥/٨م

صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٥/٢٩م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي