إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (337) لسنة 2001 بشأن تأهيل/ ال مير للصناعات البلاستيكية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 547 · 5 يناير 2002

رقم التشريع وسنته

337 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (۳۳۷) لسنة ۲۰۰۱م

بشأن تأهيل/ ال مير للصناعات البلاستيكية بدولة/ الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١١٣٢١/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ۲۰۰۱/۱۲/۲ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٤٠٧٥ بتاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۲۳ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢٢٥٩.

اسم المنشأة: ال مير للصناعات البلاستيكية.

المنتج: أدوات بلاستيكية للصناعات الهندسية، أكياس ومفارش للسفرة، قوارير وبراميل بلاستيكية، أغطية زجاجات بلاستيكية.

رأس المال : ۲۰۳٢٥٠٤ درهم إماراتي.

نسبة رأس المال الخليجي : ٥١% .

رقم الترخيص أو التسجيل الصناعي) : ۱۹۱٥.

تاريخه : ٢٠٠١/٢/١٥.

عنوان المنشأة : هاتف : ٥٣٤٢٦٠٣ فاكس: ٥٣٤٢٦٠٩ ص.ب : ٤٥٣٧.

اسم الدولة: الإمارات العربية المتحدة. المدينة: الشارقة.

نسبة القيمة المضافة: ۱۰۰% .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ۲۰۰۱/۱۲/۲۳م.

صدر بتاريخ : ۲۰۰۱/۱۲/۳۱م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي