إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 256 لسنة 2001 بشأن تأهيل مصنع صاف للمنتجات البلاستيكية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 536 · 20 أكتوبر 2001

رقم التشريع وسنته

256 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٥٦ لسنة ٢٠٠١ م

بشأن تأهيل مصنع صاف للمنتجات البلاستيكية بدولة المملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٨٩٥٦/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٩/١٦م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٣٠٨٧ بتاريخ ٢٠٠١/٩/٢٦م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ٢٢٠٨

اسم المنشأة: مصنع صاف للمنتجات البلاستيكية .

المنتج : أنابيب وخراطيم بلاستيك ، وصلات بلاستيكية ، مركبات بني في سي .

رأس المال : ٥٩٣٦١٢ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي ١٠٠%

رقم الترخيص : (أو التسجيل الصناعي) : ص/١٠٠٥ تاريخه ١٤٢١/٨/٥

عنوان المنشأة : هاتف : ٤٢٣٦٤٠٣ فاكس : ٤٢٣٦٣٥١ ص.ب : ٥٤٦٩٨

اسم الدولة: المملكة العربية السعودية - المدينة: الرياض نسبة القيمة المضافة: ١٠٠%

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٩/٢٦م.

صدر بتاريخ: ٢٠٠١/١٠/٦م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي