الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٥٦ لسنة ٢٠٠١ م
بشأن تأهيل مصنع صاف للمنتجات البلاستيكية بدولة المملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٨٩٥٦/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٩/١٦م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٣٠٨٧ بتاريخ ٢٠٠١/٩/٢٦م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ٢٢٠٨
اسم المنشأة: مصنع صاف للمنتجات البلاستيكية .
المنتج : أنابيب وخراطيم بلاستيك ، وصلات بلاستيكية ، مركبات بني في سي .
رأس المال : ٥٩٣٦١٢ ريال سعودي
نسبة رأس المال الخليجي ١٠٠%
رقم الترخيص : (أو التسجيل الصناعي) : ص/١٠٠٥ تاريخه ١٤٢١/٨/٥
عنوان المنشأة : هاتف : ٤٢٣٦٤٠٣ فاكس : ٤٢٣٦٣٥١ ص.ب : ٥٤٦٩٨
اسم الدولة: المملكة العربية السعودية - المدينة: الرياض نسبة القيمة المضافة: ١٠٠%
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٩/٢٦م.
صدر بتاريخ: ٢٠٠١/١٠/٦م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك