تعميم جمركي رقم ۲۱۸ لسنة ۲۰۰۱م
بشأن تأهيل شركة قطر للمنتجات البلاستيكية بدولة قطر وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ۸۱۲٦/۱/۲۳٥۲۳ المؤرخ ۲۰۰۱/۷/۲۸م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٤٩٥ بتاريخ ۲۰۰۱/۸/۸م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجي من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٢١٩٤
اسم المنشأة : شركة قطر للمنتجات البلاستيكية المنتج : اكياس بلاستيكية للتعبئة - لفائف تغليف بلاستيكية رأس المال : ٣٤٥٢۰۹۱۸ ريال قطري نسبة رأس المال الخليجي ٦۷%
رقم الترخيص : (او التسجيل الصناعي) : ب و/١٥٨١ تاريخه: ۲۰۰۰/۱۱/۳۱
عنوان المنشأة : هاتف : ٤٧۷۰۸۱٥ فاكس: ٤۷۷۰۸٦۹ ص.ب: ٥۰١٧٤
اسم الدولة : قطر المدينة : مسيعيد
نسبة القيمة المضافة : ٩۰,٧٤%
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ۲۰۰۱/۸/۸م
صدر بتاريخ : ۲۰۰۱/۸/۱۱م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك