إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 218 لسنة 2001 بشأن تأهيل شركة قطر للمنتجات البلاستيكية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 527 · 18 أغسطس 2001

رقم التشريع وسنته

218 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم ۲۱۸ لسنة ۲۰۰۱م

بشأن تأهيل شركة قطر للمنتجات البلاستيكية بدولة قطر وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ۸۱۲٦/۱/۲۳٥۲۳ المؤرخ ۲۰۰۱/۷/۲۸م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٤٩٥ بتاريخ ۲۰۰۱/۸/۸م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجي من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢١٩٤

اسم المنشأة : شركة قطر للمنتجات البلاستيكية المنتج : اكياس بلاستيكية للتعبئة - لفائف تغليف بلاستيكية رأس المال : ٣٤٥٢۰۹۱۸ ريال قطري نسبة رأس المال الخليجي ٦۷%

رقم الترخيص : (او التسجيل الصناعي) : ب و/١٥٨١ تاريخه: ۲۰۰۰/۱۱/۳۱

عنوان المنشأة : هاتف : ٤٧۷۰۸۱٥ فاكس: ٤۷۷۰۸٦۹ ص.ب: ٥۰١٧٤

اسم الدولة : قطر المدينة : مسيعيد

نسبة القيمة المضافة : ٩۰,٧٤%

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ۲۰۰۱/۸/۸م

صدر بتاريخ : ۲۰۰۱/۸/۱۱م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي