مكتب الشؤون القانونية
تعميم جمركي رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٢م
بشأن تأهيل شركة المصنع الوطني للحبال البلاستيكية بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧٦٢٢/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/١١/١٢م والمقيد بوارده السجل العام رقم (٣٧٨٣) بتاريخ:
٢٠٠٢/١١/٢٠م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ٢٤٠١
اسم المنشأة: شركة المصنع الوطني للحبال البلاستيكية.
المنتج: حبال بلاستيكية.
رأس المال: ٧١٥٠٥٦٤ ريال سعودي.
نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠%
رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): /ص/٢٤٥ تاريخه: ١٤١٧/٢/٢٨م
عنوان المنشأة:
هاتف: ٨١٢٢٠٥٩ – فاكس: ٨١٢١٥٥٠ – ص.ب: ١٣٢٧٧ اسم الدولة: المملكة العربية السعودية، المدينة: الدمام.
نسبة القيمة المضافة: ١٠٠ %
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/١١/٢٠م
صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/١١/٢٥م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك