وزارة المالية
الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (52) لسنة 2011م
بشأن محضر الحجز التنفيذي الصادر لصالح ورثة المرحوم معتز محمد قمر الدولة ضد/ شركة
نجدية للتسويق المحدودة
مدير عام الجمارك :
بالإشارة إلى محضر الحجز التنفيذي بما للمدين لدى الغير ملف رقم 06143733 / 169 ومعلن للإدارة العامة للجمارك بتاريخ 17/ 5 / 2011م والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 2355 بذات التاريخ ، والمرفق طيه صورة مـــــــن الحكم الصادر عن المحكمة الكلية بوزارة العدل في الاستئنافين رقمي 1803 / 2007 , 1824 / 2007 والمتضمن أنه نفاذاً للحكم المشار إليه تطلب إدارة التنفيذ توقيع الحجز التنفيذي على الأموال العائدة للمدين المذكور (شركة نجدية للتسويق المحدودة) تحت يد الإدارة العامة للجمارك ، وفاء للمبلغ المحجوز من اجله وقدره 13020د .ك ثلاثة عشر ألفا وعشرون ديناراً كويتياً .
لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو توقيع الحجز التنفيذي على الأموال العائدة للمدين (شركة نجدية للتسويق المحدودة) وموافاة الإدارة بأية حجوزات يتم توقيعها ، وذلك حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم وإخطار إدارة كتاب المحكمة الكلية بالتقرير بما في الذمة وذلك طبقا للمواد من (227/
241) من قانون المرافعات المدنية التجارية .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تــــــاريخ 17 / 5 / 2011م .
صدر بتاريخ 26 / 5 / 2011م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك