الإدارة العامة للجمارك
تعميم جمركي رقم ٥ لسنة (٢٠٠٢م)
بشأن إلغاء التعميم الجمركي رقم ۲۰۰۰/۱۳م الصادر بناء على أمر الحجز التحفظي رقم ۹۹/۸۱۰ في شأن العلامة التجارية (ميتا)
مدير عام الجمارك
الحاقا للتعميم الجمركي رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٠م والصادر بناء على أمر الحجز التحفظي رقم ۹۹/۸۱۰ والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على ما يرد للدولة عبر منافذها من بضائع تحمل العلامة التجارية (ميتا) والتي ترد لغير الوكيل - شركة النهار الدولية.
وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة الكلية ۲۰۰۱/۱۰/۲۲ في القضية رقم ٢٠٠٠/٢٤٦ والمرفوعة من / مؤسسة أنان للقرطاسية والأدوات المكتبية ضد شركة النهار الدولية لمكائن التصوير والطباعة وآخرين والقاضي بالغاء أمر الحجز المتظلم منه رقم ۹۹/۸۱۰ والصادر بتاريخ ۲۰۰۰/۱/۳م واعتباره كأن لم يكن.
وحيث أن الحكم المذكور مذيل بالصيغة التنفيذية وواجب النفاذ.
لذا يرجى من السادة المدراء بالايعاز للمختصين لديهم اتباع ما يلي:
١ - الغاء العمل بالتعميم الجمركي رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٠ على ما يرد من بضائع مستقبلا موصوفة به من تاريخ العمل بهذا التعميم.
٢ - ابقاء البضائع المحجوزة قبل العمل بالتعميم المشار اليه بالبند (۱) كما هي لحين قيام المتضرر من حجزها بالحصول على حكم يقضي برفع الحجز عنها.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/١٢/١٥م تاريخ ورود الحكم للإدارة بموجب كتاب إدارة التنفيذ وارد السجل العام رقم ٠٥٣٣٧
صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/١/٥م.
مدير عام
الادارة العامة للجمارك