إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 5 لسنة 2002 بشأن الغاء التعميم الجمركي رقم 2000/12م الصادر بناء على أمر الحجز التحفظي رقم 99/810 في شأن العلامة التجارية (ميتا)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 551 · 2 فبراير 2002

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

تعميم جمركي رقم ٥ لسنة (٢٠٠٢م)

بشأن إلغاء التعميم الجمركي رقم ۲۰۰۰/۱۳م الصادر بناء على أمر الحجز التحفظي رقم ۹۹/۸۱۰ في شأن العلامة التجارية (ميتا)

مدير عام الجمارك

الحاقا للتعميم الجمركي رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٠م والصادر بناء على أمر الحجز التحفظي رقم ۹۹/۸۱۰ والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على ما يرد للدولة عبر منافذها من بضائع تحمل العلامة التجارية (ميتا) والتي ترد لغير الوكيل - شركة النهار الدولية.

وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة الكلية ۲۰۰۱/۱۰/۲۲ في القضية رقم ٢٠٠٠/٢٤٦ والمرفوعة من / مؤسسة أنان للقرطاسية والأدوات المكتبية ضد شركة النهار الدولية لمكائن التصوير والطباعة وآخرين والقاضي بالغاء أمر الحجز المتظلم منه رقم ۹۹/۸۱۰ والصادر بتاريخ ۲۰۰۰/۱/۳م واعتباره كأن لم يكن.

وحيث أن الحكم المذكور مذيل بالصيغة التنفيذية وواجب النفاذ.

لذا يرجى من السادة المدراء بالايعاز للمختصين لديهم اتباع ما يلي:

١ - الغاء العمل بالتعميم الجمركي رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٠ على ما يرد من بضائع مستقبلا موصوفة به من تاريخ العمل بهذا التعميم.

٢ - ابقاء البضائع المحجوزة قبل العمل بالتعميم المشار اليه بالبند (۱) كما هي لحين قيام المتضرر من حجزها بالحصول على حكم يقضي برفع الحجز عنها.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/١٢/١٥م تاريخ ورود الحكم للإدارة بموجب كتاب إدارة التنفيذ وارد السجل العام رقم ٠٥٣٣٧

صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/١/٥م.

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي