الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠٠١م
بشأن إلغاء التعميم الجمركي رقم ٢٠٠١/١٥٣م الصادر بناء على الحجز التحفظي رقم
٣٢٧ /٢٠٠١م
مدير عام الجمارك:
إلحاقاً للتعميم الجمركي رقم ٢٠٠١/١٥٣م والصادر بناء على أمر الحجز التحفظي رقم ٣٢٧/ ٢٠٠١م والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي علي ما يرد للدولة عبر منافذها من بضائع تحمل العلامة التجارية AS - SEEN - ON - TV ' والتي ترد لغير الوكيل - شركة عمر لنقل البضائع.
وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة الكلية ٢٠٠١/٧/٩ في القضية رقم ٢٠٠١/٤٢٩ والمرفوعة من /عبد الحافظ محمد رفيع معرفي - صاحب مؤسسة أرض الأحلام ضد شركة عمر لنقل البضائع وآخرين والقاضي بإلغاء أمر الحجز المتظلم منه رقم ٢٠٠١/٣٢٧ والصادر بتاريخ ٢٠٠١/٤/٢٤ واعتباره كأن لم يكن.
وحيث إن الحكم مذيل بالصيغة التنفيذية وواجب النفاذ.
لذا يرجى من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم إتباع ما يلي:
١ - إلغاء التعميم الجمركي رقم ٢٠٠١/١٥٣م على ما يرد بضائع مستقبلا موصوفة به من تاريخ العمل بهذا التعميم.
٢ - إبقاء البضائع المحجوزة قبل العمل بالتعميم المشار إليه بالبند (١) كما هي لحين قيام المتضرر من حجزها الحصول على حكم يقضي برفع الحجز عنها.
٣ - إستمرار العمل بالتعميم الجمركي رقم ٢٠٠٠/١٧٧ الصادر بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ٢٠٠٠/٥٢١.
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من ۲۰۰۱/۱۰/۹ تاریخ ورود الحكم للإدارة بموجب كتاب الفتوى والتشريع وارد السجل العام رقم ٤٢٧٩.
صدر بتاريخ : ٢٠٠١/١١/٤م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك