إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 269 لسنة 2001 بشأن إلغاء التعميم الجمركي رقم 2001/153م الصادر بناء على الحجز التحفظي رقم 2001/327م

نُشر في الكويت اليوم — العدد 539 · 10 نوفمبر 2001

رقم التشريع وسنته

269 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠٠١م

بشأن إلغاء التعميم الجمركي رقم ٢٠٠١/١٥٣م الصادر بناء على الحجز التحفظي رقم

٣٢٧ /٢٠٠١م

مدير عام الجمارك:

إلحاقاً للتعميم الجمركي رقم ٢٠٠١/١٥٣م والصادر بناء على أمر الحجز التحفظي رقم ٣٢٧/ ٢٠٠١م والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي علي ما يرد للدولة عبر منافذها من بضائع تحمل العلامة التجارية AS - SEEN - ON - TV ' والتي ترد لغير الوكيل - شركة عمر لنقل البضائع.

وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة الكلية ٢٠٠١/٧/٩ في القضية رقم ٢٠٠١/٤٢٩ والمرفوعة من /عبد الحافظ محمد رفيع معرفي - صاحب مؤسسة أرض الأحلام ضد شركة عمر لنقل البضائع وآخرين والقاضي بإلغاء أمر الحجز المتظلم منه رقم ٢٠٠١/٣٢٧ والصادر بتاريخ ٢٠٠١/٤/٢٤ واعتباره كأن لم يكن.

وحيث إن الحكم مذيل بالصيغة التنفيذية وواجب النفاذ.

لذا يرجى من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم إتباع ما يلي:

١ - إلغاء التعميم الجمركي رقم ٢٠٠١/١٥٣م على ما يرد بضائع مستقبلا موصوفة به من تاريخ العمل بهذا التعميم.

٢ - إبقاء البضائع المحجوزة قبل العمل بالتعميم المشار إليه بالبند (١) كما هي لحين قيام المتضرر من حجزها الحصول على حكم يقضي برفع الحجز عنها.

٣ - إستمرار العمل بالتعميم الجمركي رقم ٢٠٠٠/١٧٧ الصادر بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ٢٠٠٠/٥٢١.

للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من ۲۰۰۱/۱۰/۹ تاریخ ورود الحكم للإدارة بموجب كتاب الفتوى والتشريع وارد السجل العام رقم ٤٢٧٩.

صدر بتاريخ : ٢٠٠١/١١/٤م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي