ديوان الموظفين الموافق :21 جمادى الآخرة 1401هـ التاريـخ :26 أبريل 1981م المرجع : د/3 / - 2689 / 3 تعميم رقم )9 (السنة 1981 بشأن وجــوب إثبــات رقــم الهويــة والمسمى الوظيفي بنموذج مكافأة نهاية الخدمة لما كان الديوان بصدد تحميل بيانات مكافأة نهاية الخدمة على الحاسب الآلي اعتبارا من 1 / 5 / 1981 .ولما كانت البيانات الخاصة بتحديد رقم الهوية الموحد ، والمسمى الوظيفي من البيانات الضرورية واللازمة للعمل بالنظام الجديد . لذلك يرجى من كافة الجهات الحكومية ضرورة إثبات رقم الهوية الموحد ، والمسمى الوظيفي على نماذج مكافأة نهاية الخدمة – علما بأن إغفال ذكر هذه البيانات سيؤدي إلى تأخير إنجاز تسوية مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين ستنتهي خدمتهم . رئيس الديوان بدر يوسف النصرالله