1 رجب 1404 التاريخ :2 إبريل 1984 المرجع : د/3 - 3/2219 تعميم رقم )8 (لسنة 1984 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 84/1 بتاريخ 1984/1/5 بشان حظر جمع الطلبة بين الدراسة والعمل الوظيفي . ونظرا لان الديوان قام من جانبه بترشيح من ينطبق عليهم هذا القرار قبل صدوره للعمل لدى مختلف الجهات الحكومية ، وصدرت قرارات إدارية بتعيين هؤلاء من قبل هذه الجهات بعد تاريخ 1984/1/5 .ورغبة في تحديد الوضع الوظيفي لكل حالة على حدة على ضوء هذا القرار. لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة موافاة الديوان بكشف يتضمن أسماء حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع تضمين هذا الكشف رقم الملف الخاص بالديوان أن وجد ، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد هذه الحالات كافة . أملين تلقي ردكم بالسرعة الممكنة . رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل الديوان المساعد