الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٦٤ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن إيقاف المخلص الجمركي التابع/ محمد نبيل النقطة رخصة رقم ١٠٠٣٩٣١ عن مزاولة مهنة
التخليص الجمركي لمدة خمسة عشر يوما
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب التحقيق الذي أجري بمعرفة مكتب الشئون
القانونية بتاريخ ١٠ /٩ /٢٠٠٠م بشأن خطأ المخلص الجمركي المذكور أعلاه في تسجيل قيمة الضريبة الجمركية على البيان الجمركي رقم ٢٤٩٧٨ بتاريخ ٢٧ /٨ /٢٠٠٠م الأمر الذي نتج عنه فرق في الضريبة الجمركية لصالح التاجر بقيمة ١٠٠ د.ك .
وبناء على قرار الادارة الصادر في هذا الشأن والذي جاء تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٨٤ من قرار السيد وزير المالية رقم ٣/ ٩٠ الصادر في شأن البيانات والأنظمة الجمركية .
لذا يرجى من السادة المدراء الايعاز للمختصين لديهم بعدم قبول او تسليم أي معاملات جمركية عليها ختم المخلص المذكور وذلك لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ ٢٣ /٩ /٢٠٠٠م .
صدر بتاريخ : ١٩ /٩ /٢٠٠٠م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك