إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 264 لسنة 2000 بشأن إيقاف المخلص الجمركي التابع/ محمد نبيل النقطة رخصة رقم 1003931 عن مزاولة مهنة التخليص الجمركي لمدة خمسة عشر يوما

نُشر في الكويت اليوم — العدد 482 · 30 سبتمبر 2000

رقم التشريع وسنته

264 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٦٤ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن إيقاف المخلص الجمركي التابع/ محمد نبيل النقطة رخصة رقم ١٠٠٣٩٣١ عن مزاولة مهنة

التخليص الجمركي لمدة خمسة عشر يوما

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب التحقيق الذي أجري بمعرفة مكتب الشئون

القانونية بتاريخ ١٠ /٩ /٢٠٠٠م بشأن خطأ المخلص الجمركي المذكور أعلاه في تسجيل قيمة الضريبة الجمركية على البيان الجمركي رقم ٢٤٩٧٨ بتاريخ ٢٧ /٨ /٢٠٠٠م الأمر الذي نتج عنه فرق في الضريبة الجمركية لصالح التاجر بقيمة ١٠٠ د.ك .

وبناء على قرار الادارة الصادر في هذا الشأن والذي جاء تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٨٤ من قرار السيد وزير المالية رقم ٣/ ٩٠ الصادر في شأن البيانات والأنظمة الجمركية .

لذا يرجى من السادة المدراء الايعاز للمختصين لديهم بعدم قبول او تسليم أي معاملات جمركية عليها ختم المخلص المذكور وذلك لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ ٢٣ /٩ /٢٠٠٠م .

صدر بتاريخ : ١٩ /٩ /٢٠٠٠م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي