بذلك في موعد اقصاه أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان مصطحبين معهم صورة عنه .
وكيل وزارة المالية
الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم 49 لسنة 2006م .
بشأن أمر الحجز التنفيذي الصادر لصالح البنك العقاري الكويتي والقاضي بحجز جميع البضائع والإرساليات الواردة لشركة سيتي للتجارة العامة والمقاولات
مدير عام الجمارك :
بناء على محضر الحجز التنفيذي المؤرخ في 26 / 3 / 2006م والمقيد لدينا بوارده السجل العام رقم 966 بذات التاريخ والصادر لصالح البنك العقاري الكويتي والقاضي بحجز جميع البضائع والإرساليات الواردة لشركة سيتي للتجارة العامة والمقاولات وفاء للمبلغ 161101,454 د.ك مائة وواحد وستين ألفاً ومائة وواحد دينار وأربعمائة وأربعة وخمسين فلساً والممنوحة للشركة المذكورة بموجب عقد التسهيلات الائتمانية رقم 3979 جلد 3 .
لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو توقيع الحجز التنفيذي على جميع البضائع والإرساليات الواردة لشركة سيتي للتجارة العامة والمقاولات وموافاة الإدارة بأية حجوزات تم توقيعها حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم طبقاً للمواد من (227 إلى 241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من 29 / 3 / 2006م .
صدر في 11 / 4 / 2006
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك