إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 49 لسنة 2006 بشأن أمر الحجز التنفيذي الصادر لصالح البنك العقاري الكويت والقاضي بحجز جميع البضائع والإرساليات الواردة لشركة سيتي للتجارة العامة والمقاولات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 765 · 22 أبريل 2006

رقم التشريع وسنته

49 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

بذلك في موعد اقصاه أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان مصطحبين معهم صورة عنه .

وكيل وزارة المالية

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم 49 لسنة 2006م .

بشأن أمر الحجز التنفيذي الصادر لصالح البنك العقاري الكويتي والقاضي بحجز جميع البضائع والإرساليات الواردة لشركة سيتي للتجارة العامة والمقاولات

مدير عام الجمارك :

بناء على محضر الحجز التنفيذي المؤرخ في 26 / 3 / 2006م والمقيد لدينا بوارده السجل العام رقم 966 بذات التاريخ والصادر لصالح البنك العقاري الكويتي والقاضي بحجز جميع البضائع والإرساليات الواردة لشركة سيتي للتجارة العامة والمقاولات وفاء للمبلغ 161101,454 د.ك مائة وواحد وستين ألفاً ومائة وواحد دينار وأربعمائة وأربعة وخمسين فلساً والممنوحة للشركة المذكورة بموجب عقد التسهيلات الائتمانية رقم 3979 جلد 3 .

لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو توقيع الحجز التنفيذي على جميع البضائع والإرساليات الواردة لشركة سيتي للتجارة العامة والمقاولات وموافاة الإدارة بأية حجوزات تم توقيعها حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم طبقاً للمواد من (227 إلى 241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من 29 / 3 / 2006م .

صدر في 11 / 4 / 2006

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي