إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 355 لسنة 2000 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم (1015) لسنة 2000 الصادر لصالح شركة كويت تلي سين للتجارة العامة والقاضي بحجز البضائع التي تحمل علامة ( تميمة TAMIMA )

نُشر في الكويت اليوم — العدد 494 · 23 ديسمبر 2000

رقم التشريع وسنته

355 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٥٥ لسنة ٢٠٠٠ م

بشأن أمر الحجز التحفظي رقم (١٠١٥)

لسنة ٢٠٠٠ الصادر لصالح شركة كويت تلي سين للتجارة العامة والقاضي بحجز البضائع التي تحمل علامة ( تميمة TAMIMA)

مدير عام الجمارك :

بناء على أمر الحجز التحفظي المرقم أعلاه والصادر عن المحكمة الكلية بوزارة العدل بتاريخ ۲۰۰۰/۱۱/۲۸ م والمرفق طي

محضر الحجز التحفظي المعلن للإدارة والمقيد بواردة السجل العام رقم (٤٩٠٣) بتاريخ ۲۰۰۰/۱۲/٦ م والقاضي بالحجز التحفظي على كل ما يحمل علامة (تميمة TAMIMA) وحجز واردات البضائع الواردة منها للبلاد عن طريق غير الوكيل المعتمد بمنافذ الحدود البحرية أو البرية أو الجوية أو أي محل يورد هذه البضائع أو يتاجر فيها أو يعرضها على الجمهور، مع وضع ذلك في مكان مغلق وجرده وتحريزه، وإلزام جهة الحكومة بصفتها المحجوز لديها بالتقرير بما في ذمتها الى ادارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أيام من الاعلان بالحجز مع حق الطالب في رفع الحجز والافراج الجمركي عن أية بضائع تحمل العلامة المذكورة باعتباره الوكيل التجاري الوحيد لهذه العلامة.

بناء عليه يرجى من السادة المدراء الايعاز للمختصين لديهم التقيد بما جاء أعلاه مع موافاة الادارة بالمستندات الدالة على حجز أية بضائع تحمل العلامة التجارية المذكورة مع تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها والعلامة التجارية الخاصة بها حتى يمكن ابلاغ ادارة الكتاب بوزارة العدل بتقرير الحكومة بما في ذمتها وفقا لنص المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولكي تقوم الجهة الصادر لصالحها باتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادة ٩٤ من قانون التجارة الصادر عام ١٩٨٠م.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ۲۰۰۰/۱۲/٦م.

صدر بتاريخ : ۲۰۰۰/۱۲/۱۱م

مدير عام

الادارة العام للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي