إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 48 لسنة (2002م) بشأن إضافة منتج جديد لمنتجات شركة التوريد والخدمات الفنية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 555 · 9 مارس 2002

رقم التشريع وسنته

48 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم ٤٨ لسنة (٢٠٠٢م)

بشأن إضافة منتج جديد لمنتجات شركة التوريد والخدمات الفنية بدولة الإمارات العربية المتحدة وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك

الحاقا للتعميم الجمركي رقم ٣٧٨ لسنة ١٩٩٧ وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٩٢٥/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/١/٢٧م والمقيد بوارده السجل العام رقم ٥١٢ بتاريخ ٢٠٠٢/٢/٩م من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ٦٥٠.

اسم المنشأة : ستيمولد الشارقة.

المنتج : قضبان تسليم من حديد غير سبيكي، قضبان مذوب مربع غير سبيكي، زوايا من حديد مدرفلة بالحرارة، قضبان مسطح من حديد بعرض اقل من ٦٠٠مم غير مكسوة ولامطلية، قضبان من حديد غير سبيكي.

رأس المال : ٦٠٤٥٠٠٠ درهم إماراتي.

نسبة رأس المال الخليجي : ٥١%.

رقم الترخيص : (أو التسجيل الصناعي) : ٨٥٠.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي