إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 28 لسنة 2001 بشأن إضافة منتج جديد للشركة السعودية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 501 · 10 فبراير 2001

رقم التشريع وسنته

28 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠١م

بشأن إضافة منتج جديد للشركة السعودية النيوزيلندية لمنتجات الألبان المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

مدير عام الجمارك:

الحاقا الى التعميم الجمركي رقم ١٢٠ لسنة ١٩٩٧ .. وبناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٥٠/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/١/٢٠م والمقيد بوارده السجل العام رقم (٣٢٩) بتاريخ ٢٠٠١/١/٢٨م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ١٤٤٣

اسم المنشأة: الشركة السعودية النيوزيلندية لمنتجات الالبان المحدودة.

المنتج : جبنة مطبوخة ، جبنة فيتا

رأس المال : ٦١٣٢٠٠٩٠ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي : ٥١٪

رقم الترخيص (او التسجيل الصناعي): ٧ تاريخه: ١٤١٨/١/١٥هـ

عنوان المنشأة : هاتف:٨٥٧٤٧٠٨ فاكس: ٨٥٧٠١٩٨ ص. ب:٧٤٩٣

أسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة : الدمام نسبة القيمة المضافة : ٤٦,٧٢٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/١/٢٨م

صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٢/٤م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي