الإدارة العامـ
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ۲۲ لسنة ۲۰۰۲م
بشأن اضافة منتج جديد لمصنع الصحن الفضي بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
إلحاقا للتعميم الجمركي رقم ۳۱۰ لسنة ۱۹۹۹ وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون دول الخليج العربية رقم ۱۲۲٦۸/۱/۲۳٥۲۳ المؤرخ ۲۰۰۱/۱۲/۳۱م والمقيد بواردة السجل العام رقم ۱۳٥ بتاريخ ۲۰۰۲/۱/۱۳م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو اضافة منتج جديد لمنتجات المنشأة الصناعية المذكور أدناه وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ۱۹۰٤
اسم المنشأة : مصنع الصحن الفضي.
المنتج : مناديل ورقية ، محارم سفرة (نابكن) ، ورق حمام ماكس) ، رقائق المنيوم ، اطباق وصواني من المنيوم ، رقائق بلاستيك (تغليف طعام) ، اكواب وصحون من بلاستيك ، معالق و شوك وسكاكين.
رأس المال : ۳۲۷۹۱۰٦ درهم اماراتي
نسبة رأس المال الخليجي : ٥۱%
رقم الترخيص : (أو التسجيل الصناعي) : ۱۲۷۳ تاريخه : ۲۰۰۱/۱/۲۷
عنوان المنشأة : ص.ب : ۱۲۰۳۱
هاتف : ۳٤۷۲۸۸۳ فاكس : ۳٤۷۲۸۷٤
اسم الدولة : الامارات العربية المتحدة المدينة : دبي نسبة القيمة المضافة : ٦٥,٥٩%
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ۲۰۰۲/۱/۱۳م
صدر بتاريخ : ۲۰۰۲/۱/۲۷م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك