تعميم جمركي رقم ۲۱۱ لسنة ۲۰۰۱م
بشأن اضافة منتج لشركة الكربونات السعودية المحدودة بالمملكة العربية السعودية وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
الحاقا إلى التعميم الجمركي رقم ٤٤ لسنة ۱۹۹۳م والتعميم الجمركي رقم ۹۸ لسنة ۱۹۹٦م وبناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧٨٦٨/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ۲۰۰۱/۷/۲۱م والمقيد بوارده السجل العام رقم ٢٤٠١ بتاريخ ۲۰۰۱/۷/۳۰م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجي من السادة المديرين العلم والايجاز للمختصين لديهم نحو اضافة منتج للمنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٤٢١
اسم المنشأة : شركة الكربونات السعودية المحدودة المنتج : كربون الكالسيوم ، دولومايت ، رمل السيليكا ، بودرة التلك (طلق)
رأس المال : ٤٠٩٨٧٨٥٦ ريال سعودي نسبة رأس المال الخليجي ٧٠٪
رقم الترخيص : (او التسجيل الصناعي) : ۱/۱۹۸ تاريخه : ١٤٢٢/٠٣/١٤
عنوان المنشأة : هاتف : ٢٦٥١٩٤٧ فاكس: ٢٦٥١٢٩٥ ص.ب: ٢٥٦٧٩
اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة : الرياض نسبة القيمة المضافة : ٩٧٫٧٥
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ۲۰۰۱/۷/۳۰م
صدر بتاريخ : ۲۰۰۱/۸/۸م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك