إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 211 لسنة 2001 بشأن إضافة منتج لشركة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 527 · 18 أغسطس 2001

رقم التشريع وسنته

211 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم ۲۱۱ لسنة ۲۰۰۱م

بشأن اضافة منتج لشركة الكربونات السعودية المحدودة بالمملكة العربية السعودية وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

الحاقا إلى التعميم الجمركي رقم ٤٤ لسنة ۱۹۹۳م والتعميم الجمركي رقم ۹۸ لسنة ۱۹۹٦م وبناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧٨٦٨/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ۲۰۰۱/۷/۲۱م والمقيد بوارده السجل العام رقم ٢٤٠١ بتاريخ ۲۰۰۱/۷/۳۰م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجي من السادة المديرين العلم والايجاز للمختصين لديهم نحو اضافة منتج للمنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٤٢١

اسم المنشأة : شركة الكربونات السعودية المحدودة المنتج : كربون الكالسيوم ، دولومايت ، رمل السيليكا ، بودرة التلك (طلق)

رأس المال : ٤٠٩٨٧٨٥٦ ريال سعودي نسبة رأس المال الخليجي ٧٠٪

رقم الترخيص : (او التسجيل الصناعي) : ۱/۱۹۸ تاريخه : ١٤٢٢/٠٣/١٤

عنوان المنشأة : هاتف : ٢٦٥١٩٤٧ فاكس: ٢٦٥١٢٩٥ ص.ب: ٢٥٦٧٩

اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة : الرياض نسبة القيمة المضافة : ٩٧٫٧٥

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ۲۰۰۱/۷/۳۰م

صدر بتاريخ : ۲۰۰۱/۸/۸م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي