تعميم جمركي رقم 47 لسنه 2014م
بشأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 600 / 2000 والصادر لصالح شركة عبدالعزيز
سعود البابطين للأجهزة الكهربائية
على الهواتف المتحركة (جي أس أم)
والتي تحمل العلامة التجارية (سامسونج)
مدير عام الجمارك
إلحاقا للتعميم رقم 195 لسنة 2000 والقاضي يتوقع الحجز التحفظي على الهواتف المتحركة (جي أس أم) التي تحمل العلامة التجارية سامسونج عبر المنافذ إلى داخل الكويت ، غير تلك ترد من خلال شركة عبدالعزيز سعود البابطين للأجهزة الكهربائية .
وبالإشارة إلى كتاب إدارة تنفيذ العاصمة رقم 1290 / 2014 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 1102 بتاريخ 4 / 3 / 2014 بشأن الاستئناف رقم 3742 / 2013 والمرفوع من شركة الثنيان الدولية للتجارة العامة والمقاولات ضد / شركة عبدالعزيز سعود البابطين للأجهزة الكهربائية وآخرين والصادر بشأنه الحكم المرفق صورته والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإنغاء الحكم المستأنف وإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 600 / 2000 وألزمت المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات عن درجة التقاضي ومبلغ (50د .ك) مقابل أتعاب المحاماة الفعلية .
بناء عليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بالآتي :-
- إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 600/ 2000 .
- وإلغاء التعميم الجمركي رقم 195 / 2000 الصادر بشأنه وما يترتب عليه آثار قانونية .
العمل بموجبه من تاريخ : 4/ 3/ 2014
صدرفي : 10 / 3 / 2014م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك