إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 47 لسنه 2014م بشأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 600 / 2000 والصادر لصالح شركة عبدالعزيز سعود البابطين للأجهزة الكهربائية على الهواتف المتحركة (جي أس أم) والتي تحمل العلامة التجارية التجارية (سامسونج)

وزارة المالية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1175 · 15 مارس 2014

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم 47 لسنه 2014م

بشأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 600 / 2000 والصادر لصالح شركة عبدالعزيز

سعود البابطين للأجهزة الكهربائية

على الهواتف المتحركة (جي أس أم)

والتي تحمل العلامة التجارية (سامسونج)

مدير عام الجمارك

إلحاقا للتعميم رقم 195 لسنة 2000 والقاضي يتوقع الحجز التحفظي على الهواتف المتحركة (جي أس أم) التي تحمل العلامة التجارية سامسونج عبر المنافذ إلى داخل الكويت ، غير تلك ترد من خلال شركة عبدالعزيز سعود البابطين للأجهزة الكهربائية .

وبالإشارة إلى كتاب إدارة تنفيذ العاصمة رقم 1290 / 2014 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 1102 بتاريخ 4 / 3 / 2014 بشأن الاستئناف رقم 3742 / 2013 والمرفوع من شركة الثنيان الدولية للتجارة العامة والمقاولات ضد / شركة عبدالعزيز سعود البابطين للأجهزة الكهربائية وآخرين والصادر بشأنه الحكم المرفق صورته والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإنغاء الحكم المستأنف وإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 600 / 2000 وألزمت المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات عن درجة التقاضي ومبلغ (50د .ك) مقابل أتعاب المحاماة الفعلية .

بناء عليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بالآتي :-

- إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 600/ 2000 .

- وإلغاء التعميم الجمركي رقم 195 / 2000 الصادر بشأنه وما يترتب عليه آثار قانونية .

العمل بموجبه من تاريخ : 4/ 3/ 2014

صدرفي : 10 / 3 / 2014م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي