وزارة المالية
الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم 39 لسنة 2004م
بشأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 388 / 2003 الصادر لصالح شركة المجموعة الشرقية للتجارة العامة على البضائع التي تحمل العلامة التجارية (ساب SAAB)
مدير عام الجمارك :-
إلحاقا للتعميم الجمركي رقم 86 لسنة 2003م بشأن أمر حجز التحفظي رقم 388 / 2003م الصادر لصالح شركة المجموعة شرقية للتجارة العامة على البضائع التي تحمل العلامة التجارية ساب SAAB) .
وبناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 1307/ 2003م ظلمات/ 2 بتاريخ 12/ 10/ 2003 والمرفوعة من شركة صناعات لأمانة عن نفسها وبصفتها الوكيل المحلي ضد كل من :
1- شركة المجموعة الشرقية العربية للتجارة العامة .
2- مدير عام الإدارة العامة للجمارك .
3- مدير إدارة التنفيذ بصفته والمعلن للإدارة وفق محضر رفع حجز قيد بواردرة السجل العام رقم 1377 بتاريخ 30/ 3/ 2004م .
والذي قضى في منطوقه (بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع لغاء أمر الحجز التحفظي رقم 388 / 2003م واعتباره كأن لم يكن الزمت المتظلم ضدها الاولي بالمصروفات ومبلغ عشرة دنانير قابل أتعاب المحاماة) .
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم حو وقف العمل بالتعميم الجمركي رقم 86 لسنة 2003م المشار يه اعلاه وعدم حجز أية بضائع ترد مستقبلاً تحمل العلامة تجارية (ساب SAAB) وذلك اعتباراً من تاريخ 30/ 3/ 2004م للعلم والعمل بموجبه اعتبار من تاريخ 30/ 3/ 2004م
صدر بتاريخ 7/ 4/ 2004م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك