مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٥٦ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ٤٨١ لسنة ٢٠٠٠م لصالح شركة عبدالعزيز سعود البابطين
للأجهزة الكهربائية
مدير عام الجمارك :
بناء على أمر الحجز التحفظي رقم ٤٨١ لسنة ٢٠٠٠م والصادر عن السيد/ قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية والمعلن للإدارة العامة للجمارك بموجب محضر حجز تحفظي بما للمدين لدى الغير والمقيد بواردة السجل العام برقم ٣٥٦٠ بتاريخ ٩/٩/ ٢٠٠٠م والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على جميع الأجهزة الكهربائية منتجات أنديست والتي تحمل العلامة التجارية(INDEST) عبر المنافذ الى داخل دولة الكويت غير تلك التي ترد من خلال شركة/عبدالعزيز سعود البابطين للأجهزة الكهربائية والإلكترونية والتحفظ تحت يد السيد/ مدير عام الإدارة العامة للجمارك على ما يكون منها بالمنافذ أو ما يرد مستقبلا .
لذا يرجى من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بما ورد أعلاه مع موافاة الإدارة فورا بكل حجز عن أية بضائع يتم حجزها وجردها ووضعها في مكان مغلق وذلك حتى يمكن إخطار إدارة التنفيذ بما في ذمة الإدارة العامة للجمارك .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٩/٩/ ٢٠٠٠م .
صدر بتاريخ : ١٦/ ٩/ ٢٠٠٠م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك