الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم 108 لسنة 2006م
بشأن رفع الحجز التحفظي والإفراج مستقبلا عن الهواتف المتحركة (جي أس أم) والتي تحمل العلامة التجارية (سامسونج) التي ترد لشركة وهران مع إبقاء الحجز التحفظي ساريا على ما دون ذلك
مدير عام الجمارك :
إلحاقا للتعميم الجمركي رقم 195/ 2000 والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي رقم 600/ 2000 على الهواتف التحفظي المتحركة (جي أس أم) التي تحمل العلامة التجارية (سامسونج) وبالإشارة إلى كتاب إدارة التنفيذ المقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 3022 بتاريخ 5/ 9/ 2006 والمتضمن رفع الحجز التحفظي والإفراج مستقبلا عن البضائع المذكورة والخاصة بشركة / وهران التجارية والتي تحتوي على هواتف متحركة وقطع غيار الهواتف وإكسسوارات هواتف تحمل العلامة التجارية (جي أس أم) (سامسونج) .
بناء عليه . . يرجى من السادة المديرين الإيعاز للمختصين لديهم بالآتي :
1 . رفع الحجز التحفظي والإفراج مستقبلا عن البضائع المذكورة سالفا والخاصة بشركة وهران التجارية .
2 . إبقاء الحجز التحفظي قائما وساريا على ما دون ذلك .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من 5/ 9/ 2006م .
صدر بتاريخ : 10/ 9/ 2006م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك