الإدارة العامة للجمارك
تعميم جمركي رقم 46 لسنة 2013م
بشأن استحداث خاتم دائري يحمل رقم (c.c.78) والمعمول بــــه ابتداءً من 7 يناير 2013 من قبل المكتب الجمركي بمدينة القنيطرة للتصديق على شهادات منشأ المنتجات المغربية عند التصدير
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب وزارة الخارجية رقم 1686 / 49 المؤرخ بتاريخ 21 / 1 / 2013م والمقيد لدينا بوار دة السجل العام رقم 353 بتاريخ 22 / 1 / 2013م والمرفق طيه مذكرة سفارة المملكة المغربية لدى دولة الكويت رقم 3/ 2013 بتاريخ 3 / 1 / 2013 والمتضمنة بأن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قد قامت باستحداث خاتم دائري يحمل رقم (C.C.78) والذي سيستعمل ابتداء من 7 يناير 2013 من قبل المكتب الجمركي بمدينة القنيطرة للتصديق على شهادات منشأ المنتجات المغربية عند التصدير .
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم باعتماد الختم الجديد وذلك اعتباراً مــــــــن 7/ 1 / 2013م .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ صدوره
صدر بتاريخ : 14 / 2 / 2013م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك