إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 328 لسنة 2002 بشأن تأهيل مصنع الإمارات للحديد والصلب بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه

نُشر في الكويت اليوم — العدد 589 · 2 نوفمبر 2002

رقم التشريع وسنته

328 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشؤون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٢٨ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل مصنع الإمارات للحديد والصلب بدولة الإمارت العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٦٨٥٥/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ١٤ /١٠ /٢٠٠٢م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٥٣٢) بتاريخ:

٢٣ /١٠ /٢٠٠٢م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ۲۳۸۸

اسم المنشأة: مصنع الامارات للحديد والصلب .

المنتج: قضبان التسليح .

رأس المال: ٤٢٥٨٠٤٠٠٠ درهم إماراتي.

نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠ ٪

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): / ٢٤٧٦ تاريخه: ٢٦/ ١١ /٢٠٠١م.

عنوان المنشأة:

هاتف: ٥٥١١١٨٧ فاكس : ٥٥١٥١١٣ - ص.ب: ۹۰۲۲.

اسم الدولة: الإمارت العربية المتحدة ، المدينة: أبوظبي .

نسبة القيمة المضافة: ٥٨,٨٦ ٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٣ /١٠ /٢٠٠٢م

صدر بتاريخ: ٢٧ /١٠ /٢٠٠٢م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي