الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠١ م
بشأن تغيير مسمى يورو جلف للحديد والصلب إلى مصنع الرستماني يورو جلف للحديد والصلب بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجة ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
دير عام الجمارك:
إلحاقا للتعميم الجمركي رقم ٩٧/١٠ والتعميم الجمركي رقم ٩٨/٣١ الصادر بشأن تأهيل مصنع يورو جلف للحديد والصلب بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤٠٩٠/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٤/٢م والمقيد بواردة السجل العام رقم ١٣٢٨ بتاريخ ٢٠٠١/٤/٢م والذي تم استلامه من قبل مكتب السجل العام بتاريخ ٢٠٠١/٤/٢٩م متضمنا تغيير أسم مصنع يورو جلف للحديد والصلب الى مصنع الرستماني يورو جلف للحديد والصلب وبذات رقم التأهيل .
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم رجو اعتماد المسمى الجديد وهو الرستماني يورو جلف للحديد والصلب التالية وإدراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية.
لعلم والعمل بموجبه اعتبارا من :٢٠٠١/٤/٢٩م.
صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٥/٧م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك