إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 46 لسنة 2007 تعليمات جمركية رقم ( 45 ) لسنة 2007 بشأن نماذج التواقيع والأختام للسادة المسؤولين عن التصديق على شهادات المنشأ الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمحافظة (الإسكندرية فرع باب 1)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 820 · 26 مايو 2007

رقم التشريع وسنته

46 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

إدارة مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم 46 لسنة 2007م

بشأن إجراءات تصدير النحاس المطحون (نحاس اسلاك لتمديدات الكهربائية الخاصة في المباني) والتي لا تخص وزارة الكهرباء والماء ولا وزارة الدفاع

مدير عام الجمارك

إلحاقا للتعليمات الجمركية رقم 4 / 2006 الصادرة بمنع تصدير واد السكراب والقضبان والأسلاك النحاسية وأسلاك الالمنيوم التعليمات الجمركية رقم 132 / 2006 الصادرة بشأن التشديد في كشف لمنع تصدير الكبيلات الكهربائية والمناهيل الخاصة بوزارة الأشغال ونظرا لصدور موافقات من وزارة الكهرباء والماء لبعض شركات بتصدير النحاس المطحون وهو نحاس اسلاك ديدات داخلية كهربائية خاصة في المباني ويكون مصدرها سوق المحلي ولا تخص الوزارة .

لذلك يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز مختصين لديهم بإتباع ما ورد في التعليمات سالفة الذكر ضرورة متابعة مكتب الشئون الجمركية لعمليات التصدير حصر وترصيد الكميات المتعين تصديرها والصادر بشأنها افقات من وزارة الكهرباء والماء .

للعلم والعمل بموجبه

صدر بتاريخ 8 / 5 / 2007م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي