الإدارة العامة للجمارك
إدارة مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم 46 لسنة 2007م
بشأن إجراءات تصدير النحاس المطحون (نحاس اسلاك لتمديدات الكهربائية الخاصة في المباني) والتي لا تخص وزارة الكهرباء والماء ولا وزارة الدفاع
مدير عام الجمارك
إلحاقا للتعليمات الجمركية رقم 4 / 2006 الصادرة بمنع تصدير واد السكراب والقضبان والأسلاك النحاسية وأسلاك الالمنيوم التعليمات الجمركية رقم 132 / 2006 الصادرة بشأن التشديد في كشف لمنع تصدير الكبيلات الكهربائية والمناهيل الخاصة بوزارة الأشغال ونظرا لصدور موافقات من وزارة الكهرباء والماء لبعض شركات بتصدير النحاس المطحون وهو نحاس اسلاك ديدات داخلية كهربائية خاصة في المباني ويكون مصدرها سوق المحلي ولا تخص الوزارة .
لذلك يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز مختصين لديهم بإتباع ما ورد في التعليمات سالفة الذكر ضرورة متابعة مكتب الشئون الجمركية لعمليات التصدير حصر وترصيد الكميات المتعين تصديرها والصادر بشأنها افقات من وزارة الكهرباء والماء .
للعلم والعمل بموجبه
صدر بتاريخ 8 / 5 / 2007م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك