إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 237 لسنة 2002 بشأن تأهيل شركة التصنيع الموحدة بدولة الإمارات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 579 · 24 أغسطس 2002

رقم التشريع وسنته

237 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم 237 لسنة 2002م

بشأن تأهيل شركة التصنيع الموحدة بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم : 5319/5/23523 المؤرخ : 2002/7/27م والمقيد بوارده السجل العام رقم : 2769 بتاريخ : 2002/8/12م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : 2353

اسم المنشأة : شركة التصنيع الموحدة.

المنتج : (الجسور ومقاطع جسور (حديد) ، البروج وصواري مشبكة (حديد) ، ابواب ونوافذ واطاراتها وعتبات للابواب (حديد) سقالات ومعدات مماثلة للسقالات وهياكل المنشآت (حديد) ، ابواب ونوافذ واطاراتها وعتبات للابواب (المنيوم) ، مفصلات عجلات تدحرج (كاستور) ،لوازم وتركيبات واصناف مماثلة مما يستعمل للمركبات ، لوازم وتركيبات مما يستعمل في المنازل (علاقات ذاتية للابواب ، بنايات مجهزة (مسبقة الصنع).

رأس المال :5757904درهم اماراتي نسبة رأس المال الخليجي : 51% رقم الترخيص : (أو التسجيل الصناعي) :/1122 تاريخه : 1995/2/12 عنوان المنشأة : هاتف :٢٨٥٨٣١٤ فاكس :٢٨٥٠٣٢٠ ص.ب : ۱۰۷۰۳ اسم الدولة : الإمارات العربية المتحدة المدينة/الرمول نسبة القيمة المضافة: 51,01% للعلم والعمل بموجبة اعتبارا من : 2002/8/12م

صدر بتاريخ : 2002/8/14م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي