مكتب الشؤون القانونية
تعميم جمركي رقم ٣٦٥ لسنة ٢٠٠٢م
بشأن تأهيل مصنع المجلس الخليجي للأثاث بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٨٠٥٣/٢/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/١١/١٢م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٨٣٧) بتاريخ:
٢٠٠٢/١١/٢٧م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ٢٤١٢.
اسم المنشأة: مصنع المجلس الخليجي للأثاث.
المنتج: غرف نوم، غرف طعام، كراسي، أطقم جلوس، كنب.
رأس المال: ١١٨١٠٢٤ درهم اماراتي.
نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠٪.
رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ٢٥١٢.
تاريخه: ٢٠٠٢/٢/١٢م.
عنوان المنشأة:
هاتف: ٥٣٣٤١٠١ – فاكس: ٥٣٢٣٩٥٠ – ص.ب: ٤٠٤٦١.
اسم الدولة: الإمارات العربية المتحدة، المدينة: الشارقة.
نسبة القيمة المضافة: ١٠٠ ٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/١١/٢٧م
صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/١٢/٢م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك